قرار رقم 891 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 27 أبريل 2025

قرار رقم 891 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 8,339,306.250 ثمانية ملايين وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وستة دينارات و250 درهم، لصالح وزارة الحكم المحلي، لتغطية الأضرار الواقعة ببلدية أبو سليم يومي 26 و 27 أغسطس 2022م، وفقا لما جاء بالكتاب المشار إليه أعلاه خصماً من بند المتفرقات.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly