قرار رقم 891 لسنة 1984 م باعتماد المخططات العامة لبعض المدن والقرى ببلدية مرزق
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى وتعديله.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة للمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة المجلس قيادة الثورة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق بمذكرته رقم 14 لسنة 1984 م المؤرخة في 26 مارس 1984 م.
قررت
مادة 1
تعتمد المخططات العامة لكل من المدن والقرى التالية ببلدية مرزق: مرزق، حج حجيل، جيزاو، آقار عتبة، تساوة، السبيطات، تراغن فنقل، الزيتونة، أم الأرانب، حميرة، زويلة، تمسة، مجدول، القطرون قصر مسعود، البخي، تجرهی، وذلك على النحو الموضح بالتقرير والرسومات والخرائط المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 11 نوفمبر 1984 م.