قرار رقم 89 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 89 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

مجلس وزراء

قرر 

مادة 1 

يرقى الضباط التابعين لجهاز الشرطة القضائية التالي ذكرهم، ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبهم الحالية، وهم: 

  1. عقید/ حافظ عبد الله مختار الغنيمي 
  2. عقيد/ أنيس شهوب مصباح صقر.
  3. مقدم/ خيري رمضان المبارك.
  4. مقدم الصيد فوزي الزرقاني 
  5. رائد/ محمد الزنقري خليفة الزقل
  6. رائد عمار علي دقرم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly