قرار رقم 89 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول سنة 2022 م.
- وعلى مكاتبات السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء أرقام – 3809-3810-83113797 المؤرخة في 2022/2/7.
قرر
مادة 1
يرقى الضباط التابعين لجهاز الشرطة القضائية التالي ذكرهم، ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبهم الحالية، وهم:
- عقید/ حافظ عبد الله مختار الغنيمي
- عقيد/ أنيس شهوب مصباح صقر.
- مقدم/ خيري رمضان المبارك.
- مقدم الصيد فوزي الزرقاني
- رائد/ محمد الزنقري خليفة الزقل
- رائد عمار علي دقرم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 9/رجب/ 1443 هجري
- الموافق 10/ 2/ 2022