قرار رقم 888 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 888 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق المادة 102 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل يكون الحد الأدنى للمدة اللازمة للترقية من الدرجة الحادية عشر فما فوق أربع سنوات.

مادة 2

تسوى أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة.

كما تسوى أوضاع الموظفين الذين أمضوا سنوات في الدرجة تزيد عن أربع سنوات باحتساب السنوات الزائدة ضمن أقدمية الدرجة المسكنين عليها وترقيتهم إذا لم يرقوا بعد.

مادة 3

لا تخل أحكام هذا القرار بالشروط الأخرى المقررة للترقية وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4

تعدل المادة 79 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010م، المشار إليهما وفق التالي:

مادة 79

تحسب كامل مدة الخبرة التي قضيت في وظائف أو أعمال مماثلة للموظف أقدمية اعتبارية في الدرجة المقررة للوظيفة وتقدم كامل مدة الخبرة من الموظف عند التعيين أو بعده ولمرة واحدة.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly