قرار رقم 885 لسنة 2019 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
-
التاريخ:8 أغسطس 2019
-
الرقم:885
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 885 لسنة 2019 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بشأن القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1986 م بشأن البطاقات التخصصية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م.بشأن المسؤولية الطبية
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديلاته ولائحته
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 306 لسنة 13747 لإعادة تنظيم برنامج الاستعانة بالأساتذة الزوار والخبراء في المجال الطبي
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2018 م بشأن إنشاء مجلس عيادات التدريب الطبي
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1354 لسنة 2016 م، بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1495 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها وتقرير حكم.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة العليا بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1354 لسنة 2018 م.
- و لمقتضيات المصلحة العامة
قرر
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن استخدام العاملين الوطنيين وغير الوطنيين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.
مادة 2
يكون لكل مرفق صحي ملاك وظيفي يحدد ووفقا للتصنيف المهني للمرفق و معدات الأداء العالمية مع مراعاة تعداد السكان المشمولين بخدمات المرفق يعتمد الملاك من الجهات المختصة، بناء على عرض القطاع المختص.
مادة 3
يتم التعاقد مع العناصر الطبية والطبية المساعدة للعمل بالمرافق الصحية على النحو التالي:
- المستشفيات المستقلة ماليا و إداريا بناء على توصية من مدير عام المستشفى أو من لجان شئون العاملين.
- المرافق الصحية التي لا تعتبر وحدات إدارية قائمة وقت تولي مجلس ادارة الخدمات الصحية بالبلدية إبرام العقود بناء على محضر لجنة شئون العاملين.
مادة 4
اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 10 هلة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصيبة وتعديلاته، على أن يستمر العمل بنموذج العقد المرفق به فقط بما لا يتعارض وأحكام هذه اللائحة كما يلغى قرار المجلس الرئاسي رقم 1354 لسنة 2016 م.بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن الإذن بنقل مبلغ مالي
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
اترك تعليقاً