أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 881 لسنة 1996 م بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية

نشر في

قرار رقم 881 لسنة 1996 م بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51/ 76 وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 71 بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 81 بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 92 بشأن إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 242 لسنة 92 بتحديد الأعمال النظيرة طبقا لأحكام الفقرة ج من المادة 45 من قانون نظام القضاء.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 1425/8/6 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعين الأخوة الآتية أسماؤهم في وظائف مساعدي نيابة ومحامين من الدرجة الرابعة بإدارتي القضايا والمحاماة الشعبية وباحث قانوني رابع بإدارة القانون كل بالجهة المبينة قرين اسمه:

  1. سالم الكوني سالم القمی/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
  2. يوسف حسن محمد/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
  3. معمر محمد اطریبان/ فرع إدارة القضايا المرقب.
  4. محمد على ابراهيم محسن/ مكتب المحاماة الشعبية الخمس.
  5. على رمضان على/ فرع إدارة القضايا مصراتة.
  6. عبدالكريم عمار العربي/ نيابة ترهونة الكلية.
  7. نوال سعيد العجيلي/  فرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس.
  8. حليمة فرج الصلابي/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
  9. فاطمة عمر الأشهر/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
  10. عيادة على أمين/ مكتب المحاماة الشعبية النقاط الخمس.
  11. الناجي مصطفي الناجي/ فرع إدارة القضايا الجبل الأخضر.
  1. زينب محمد عرفه/ فرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي.
  2. الباهرة عبدالسلام عبدالله/ فرع إدارة القضايا درنة.
  3. مفيدة أحمد المسلاتي/ نيابة شمال طرابلس الكلية.
  4. أسماء مفتاح الشريف/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  5. يسري على الورشفانى/ فرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس.
  6. قدرية أحمد رمضان/ مكتب المحاماة الشعبية الزاوية.
  7. نجاة أحمد شعبان/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  8. عبدالسلام ابراهيم الصادق/ مكتب إدارة المحاماة الشعبية غريان.
  9. آمال خليفة هنیدی/ إدارة القانون.
  10. سعيدة خير عمر السلاك/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
  11. مريم سليمان عبدالحمید/ فرع إدارة القضايا درنة.
  12. أم كلثوم سلمان سعيدان/ إدارة القانون.
  13. فاطمة فرج محمد النعاس/ فرع إدارة القضايا الجبل الأخضر.
  14. اسماعيل محمد عبد القادر/ نيابة شمال طرابلس الكلية.
  15. عبدالبارئ محمد العاقل/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  16. محمد فرج على/ نيابة البيضاء الكلية.
  17. أحمد مختار على/ نيابة البيضاء الكلية.
  18. فاطمة محمد عبدالله قنابة/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  19. سامية إبراهيم ناجي الثليب/ فرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس.
  20. لمياء المصری نوح/ فرع إدارة القضايا البيضاء.
  21. امباركة فرج حسن الفيتوري/ فرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي.
  22. مريم رجب محمد موسى/ مكتب المحاماة الشعبية الخمس.
  23. ناجية إبراهيم ناجی/ فرع المحاماة الشعبية طرابلس.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 29/ ربيع الأول/ 1406 و.ر
  • الموافق: 8/14/ 1425 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.