قرار رقم 88 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة العطاءات بالمستشفى الجامعي طرابلس 

التاريخ: 15 مايو 2025

قرار رقم 88 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة العطاءات بالمستشفى الجامعي طرابلس 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة العطاءات بالمستشفى الجامعي طرابلس على النحو الآتي: 

1السيد، طارق أبوبكر المجريسيرئيسا.
2السيدة/ فاطمة سعيد طالب نائبا للرئيس.
3السيد، بشير عثمان التاغدي عضوا 
4السيدة، وفاء مفتاح العموري عضوا 
5السيدة، ايمان علي عمار عيسى عضوا 
6السيد، نعمان أحمد الأسودعضوا 
7السيد، عماد محمد عبد السلام مقررا.

مادة 2 

يمارس رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء مهامهم بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية وتسري على عمل لجنة العطاءات الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م، المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly