قرار رقم 88 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة العطاءات بالمستشفى الجامعي طرابلس
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2005م بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
- وعلى كتاب المدير العام للمستشفى الجامعي طرابلس رقم 3707 المؤرخ في 2023/2/21 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة العطاءات بالمستشفى الجامعي طرابلس على النحو الآتي:
1 | السيد، طارق أبوبكر المجريسي | رئيسا. |
2 | السيدة/ فاطمة سعيد طالب | نائبا للرئيس. |
3 | السيد، بشير عثمان التاغدي | عضوا |
4 | السيدة، وفاء مفتاح العموري | عضوا |
5 | السيدة، ايمان علي عمار عيسى | عضوا |
6 | السيد، نعمان أحمد الأسود | عضوا |
7 | السيد، عماد محمد عبد السلام | مقررا. |
مادة 2
يمارس رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء مهامهم بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية وتسري على عمل لجنة العطاءات الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م، المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.