قرار رقم 87 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في كندا
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى عرض اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1378 و.ر.
قررت
مادة 1
تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في كندا على النحو التالي:
- د. عبدالرحمن محمد أبوتوتة | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
- جمال أبو عجيلة أحمد دلاله | أميناً مساعداً للتعاون.
- عادل بشير شعيب الزياني | أميناً مساعداً للثقافة والإعلام .
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 15 ربيع الآخر 1378 و.ر
- الموافق: 30 الربيع 2010 م