قرار رقم 87 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في كندا

التاريخ: 8 يونيو 2025

قرار رقم 87 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في كندا

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في كندا على النحو التالي:

  1. د. عبدالرحمن محمد أبوتوتة | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
  2. جمال أبو عجيلة أحمد دلاله | أميناً مساعداً للتعاون.
  3. عادل بشير شعيب الزياني | أميناً مساعداً للثقافة والإعلام .

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly