قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

ترحل المبالغ المالية المسيلة لسنوات سابقة التي صدرت بشأنها أوامر صرف والتي لم يتم اصدار اذونات تخويل بالصرف لها خلال العام المالي 2023م، ويتم إصدار تفويضات مالية غير مسيلة بشأنها خلال العام المالي 2024.

مادة 2

يستمر العمل بالتفويضات المالية غير المسيلة الصادرة خلال العام المالي 2023 م على أن يتم الصرف على ذات البرامج والمشروعات التي صدرت على أساسها.

مادة 3

يؤذن لوزارة التخطيط بإعادة تدوير الأرصدة المالية المرحلة عن سنوات سابقة لتنفيذ واستكمال مشروعات وبرامج تتطلبها أولويات المرحلة وتصدر بها تفويضات مالية غير مسيلة من قبل وزارة التخطيط بناء على طلب الجهة وذلك وفق الأسس والضوابط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن.

مادة 4

يؤذن لوزارة التخطيط بترحيل المبالغ المفوض بها والمسيلة من مخصصات الباب الثالث التنمية خلال السنوات السابقة والتي لم يتم صرفها، ويصدر بشأنها تفويضات مالية غير مسيلة.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly