قرار رقم 868 لسنة 2022 م بإلغاء قراره رقم 675 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2021م، بإنشاء مجمع القرآن الكريم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 541 لسنة 2021م بشأن تنظيم مجمع القرآن الكريم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2022م، بإضافة حكم إلى قراره رقم 541 لسنة 2021م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م، بتفويض رئيسه بإصدار بعض القرارات.
قرر
مادة 1
يلغي قرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2022م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 5 ربيع الأول 1444 هجري
- الموافق 1 أكتوبر 2022 ميلادي