قرار رقم 864 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 864 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره (17,000,000.00) سبعة عشر مليون دينار لصالح جهاز الحرس البلدي، لشراء سيارات خدمية لمكاتب الحرس البلدي بالبلديات، خصمًا من بند المتفرقات.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly