قرار رقم 86 لسنة 2023 م بإعفاء وكيل وزارة من مهامه 

التاريخ: 1 يوليو 2025

قرار رقم 86 لسنة 2023 م بإعفاء وكيل وزارة من مهامه 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يعفى السيد، حسين محمود سالم البحباح من مهامه، وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الديوان وذوي الاحتياجات الخاصة، بناء على طلبه.

مادة 2 

يعاد المذكور بالمادة رقم 1 من هذا القرار إلى سابق عمله. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly