قرار رقم 86 لسنة 2023 م بإعفاء وكيل وزارة من مهامه
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2022 م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 349 لسنة 2021 م، بشأن تسمية وكيل لوزارة الشؤون الاجتماعية.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 23538 المؤرخ 2022/10/5 م.
قرر
مادة 1
يعفى السيد، حسين محمود سالم البحباح من مهامه، وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الديوان وذوي الاحتياجات الخاصة، بناء على طلبه.
مادة 2
يعاد المذكور بالمادة رقم 1 من هذا القرار إلى سابق عمله.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.