قرار رقم 86 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في الهند

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 86 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في الهند

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في الهند على النحو التالي:

  1. د. علي عبدالعزيز العيساوي | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
  2. رمضان عيد فرج البحاح | أميناً مساعداً للتعاون.
  3. صلاح بن عامر محمد عبدالسلام | أميناً مساعداً للثقافة والإعلام .

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly