قرار رقم 854 لسنة 2017 م.بشأن إنشاء صندوق التأمين الصحي العام 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 854 لسنة 2017 م.بشأن إنشاء صندوق التأمين الصحي العام 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار صندوق التأمين الصحي العام، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، یتبع مجلس الوزراء.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للصندوق بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع له ومكاتب خدمات في مدن أخرى بقرار من مجلس إدارة الصندوق.

مادة 3 

يدار الصندوق بمجلس إدارة يصدر بتسمیته قرار من مجلس الوزراء.

مادة 4 

یصدر بالهيكل التنظيمي للصندوق قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق، ويصدر بالتنظيم الداخلي للصندوق قرار من مجلس الإدارة.

مادة 5 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly