قرار رقم 853 لسنة 2017 م بإنشاء المجلس الصحي العام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 853 لسنة 2017 م بإنشاء المجلس الصحي العام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

 بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تنشأ هيئة عامة تتبع مجلس الوزراء تسمى “المجلس الصحي العام” یتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة طرابلس، ویجوز إنشاء فرع له أو أكثر، أو مكاتب داخل البلاد یصدر بإنشائها وتحديد مقارها قرار من لجنة إدارة المجلس.

مادة 3 

يتولى المجلس سلطة الرقابة على المهن الصحية جميعها في المؤسسات الصحية العامة والخاصة كافة، حمایة للمريض والمجتمع وضماناً لسلامة أداء مزاولي المهن الطبية المرتبطة بها.وتعد القرارات والتعليمات والمنشورات الصادرة عن المجلس ملزمة بما لا يتعارض والتشريعات النافذة.وللمجلس على وجه الخصوص مايلي:

  1. تسجیل مزاولو المهن الصحية المسموح بها بممارسة هذه المهن في لیبیا.
  2. وضع المعايير المهنية والأخلاقية الإرشادية لممارسي المهن الصحية، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها، بما يتفق والآداب العامة وشرف المهنة.
  3. فحص الشكاوى التي ترفع إليه بشأن كفایة مزاولي المهن الصحية أو عن الأخطاء الطبية، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  4. مراقبة التعليم الصحي بمستوياته جمیعها، والمساهمة في إصدار المعايير الملزمة لمؤسسات التعليم الصحي بالتنسیق مع المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعلیمیة والتدریبیة للتأكد من أن المتخرجين في هذه المؤسسات مؤهلون تأهیلاً مناسباً للعمل في المؤسسات الصحية العامة والخاصة.

مادة 4

يتكون المجلس الصحي العام من المجالس المهنية المتخصصة التالیة:

  1. مجلس الأطباء البشريين.
  2. مجلس أطباء الأسنان.
  3. مجلس الصيادلة.
  4. مجلس الممرضین.
  5. مجلس المهن الطبية المساعدة.

ویجوز للجنة إدارة المجلس، إذا اقتضت الحاجة، إنشاء مجالس مهنية متخصصة أخرى.

مادة 5 

يدار المجلس بلجنة إدارة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.

مادة 6 

تختص لجنة إدارة الس بما يلي:

  1. وضع السياسة العامة للمجلس، وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بها ومتابعة تنفيذها.
  2. الإشراف على سير عمل المجلس.
  3. إعداد تقارير الأداء السنوية.
  4. التنسیق بین المجالس المهنية المتخصصة.
  5. اقتراح مشروع میزانیة المجلس، وإعداد الحساب الختامي وعرضه للاعتماد.

مادة 7 

يتولى رئيس لجنة إدارة المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وله وجه الخصوص ما يلي:

  1. تصريف شؤون المجلس، والإشراف على العمل الیومي.
  2. تنفيذ قرارات هيئة الإدارة.
  3. تمثيل المجلس في علاقته بغيره ولدى القضاء.
  4. توقيع قرارات المجلس والعقود التي يبرمها.
  5. تقديم التقارير الدورية لهيئة الإدارة عن سير العمل.
  6. أية مهام تكلفه بها هيئة الإدارة.

مادة 8 

يكون الانتساب إلى المجالس المهنية المتخصصة والقيد بها إلزامي للعاملين المهنيين جمیعاً في مجال الصحة، ولا يسمح لأي مهني بمزاولة المهنة دون تسجیل نافذ.

مادة 9 

يجب على الجهات العاملة في مجال الصحة العامة والخاصة تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاتهم بما في ذلك الاطلاع على المستندات والسجلات والأجهزة والمعدات والأدوية وغيرها من لوازم العمل والعلاج.و لایجوز لتلك الجهات الامتناع عن تزويد المجلس بالمعلومات التي يطلبها ولو كانت ذات طابع سري، وذلك دون الإخلال بالتشريعات النافذة.

مادة 10 

تصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض المجلس، الضوابط والإجراءات التي یسیر علیها المجلس في ممارسة عمله، على أن يتضمن ما يلي:

  1. طریقة عمل المجلس واجتماعه.
  2. كیفیة تشكيل المجالس المهنية المتخصصة وبيان آلية عملها.
  3. تحدید من يجوز الانتساب إلى المجالس المهنية المتخصصة، وكیفیة قيدهم بها وشطبهم منها.
  4. تحدید رسوم التسجیل.

مادة 11 

یتكون الهیكل التنظیمي للمجلس من تقسیمات تنظیمیة رئیسة یصدر بتحدیدها وبیان اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس لجنة إدارة المجلس.

مادة 12 

تكون للمجلس میزانیة مستقلة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية.

مادة 13 

تتكون الموارد المالية للمجلس من:

  1. ما يخصص للمجلس في المیزانیة العامة للدولة.
  2. رسوم تسجيل المهنيين الصحيين.
  3. أية موارد أخرى يسمح له بها.

مادة 14 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة.

ls.org.ly