قرار رقم 852 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 852 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يرفع مستشفى قصر أحمد القروي إلى مستشفى عام يسمى مستشفى قصر أحمد العام تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2
يتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة له وفقًا للتشريعات النافذة، والقرارات المنظمة للمستشفيات التعليمية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly