قرار رقم 852 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ فبراير 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م، بإصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986م، بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 9 لسنة 2004م، بشأن تنظيم المستشفيات.
- وعلى كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رقم 131 بتاريخ 2022/3/15.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23144 المؤرخ في 2022/09/28م.
قرر
مادة 1
يرفع مستشفى قصر أحمد القروي إلى مستشفى عام يسمى مستشفى قصر أحمد العام تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة له وفقًا للتشريعات النافذة، والقرارات المنظمة للمستشفيات التعليمية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 2 ربيع الأول 1444 هجري
- الموافق 28/9/2022 ميلادي