قرار رقم 85 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 23 يونيو 2025

قرار رقم 85 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 90,347,620 تسعون مليونا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفا وستمائة وعشرون دينارا، لصالح وزارة المواصلات لصيانة الطائرات المملوكة لشركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية وفقا للجدول المرفق خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly