قرار رقم 85 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 85 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0085 – 86.

إلى: سنام بورجیتی اس. بی عنوانها : كورسا فينتسيا 16، ميلانو – ايطاليا.

عن اختراع بتسمية : طريقة فصل انتقائى لكبريتيد الايدروجين من مخاليط غازية تحتوى على ثاني اكسيد الكربون

اسم المخترع وعنوانه :

  1. لویجی غازی، مقیم فی : موراتوری 32، ميلانو ايطاليا.
  2. کارلو ريسكالي، مقيم في : ليبرتا 20، سان دوناتو، ميلانيزى – إيطاليا.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة فى 18 من شهر 1 سنة 1986 ف.

وتنتهى فى 17 من شهر 1 سنة 2001 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….. /…. المودع في……بتاريخ…./….

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly