قرار رقم 84 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للنقل السريع 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 84 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للنقل السريع 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للنقل السريع على النحو التالي:

  1. السيد وكيل وزارة المواص – رئيسا 
  2. السيد وكيل وزارة المالي – عضوا 
  3. السيد وكيل وزارة الحكم المحلي – عضوا 
  4. السيد وكيل وزارة الخدمة المدني  – عضوا 
  5. السيد رئيس مصلحة النقل البري  – عضوا 
  6. السيد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بوزارة المواصلات – عضوا 
  7. السيد مدير المكتب القانوني بوزارة المواصلات – عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly