قرار رقم 84 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 84 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

تقيد الأخت/ سالمة حسونة علي أحمد محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية.

مادة 2

يقيد الأخ/ إبراهيم سليمان محمد عريش محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ علي محمد أبو بكر دلة محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly