قرار رقم 84 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 84 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0084 – 86.

إلى: انيشيم اجريكلتورا أس. بي. اى شركة إيطاليا.

عنوانها: باليرمو، فياروجيرو ستيمير 55، إيطاليا.

عن اختراع بتسمية: جهاز للري الموضعي لحقول زراعية.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. اوغستو فابري، مقيم في: فيا اديج 14، كاريتانودي فولازانو، ايطاليا.
  2. الدينو ريفى، مقيم في: فيا بيتا لوتشيا دانارنی 1، فيرارا، ايطاليا.

مدة البراءة  15  خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 1 سنة 1986 ف.

وتنتهي فى 17 من شهر 1 سنة 2001 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم أسبقية استنادا للطلب رقم…../…. المودع في…….. بتاريخ…./…..

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly