قرار رقم 832 لسنة 2024 م باعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للإعلام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 832 لسنة 2024 م باعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للإعلام

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للإعلام ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للإعلام من التقسيمات التنظيمية الرئيسية الآتية:

  1. رئيس المؤسسة.
  2. المدير التنفيذي.
  3. مكتب رئيس المؤسسة.
  4. مكتب المدير التنفيذي.
  5. مكتب الشؤون القانونية والشكاوى.
  6. مكتب المراجعة الداخلية.
  7. مكتب المتابعة.
  8. مكتب التعاون الدولي.
  9. مكتب الإعلام والتواصل.
  10. مكتب التراخيص ومنح أذونات مزاولة النشاط الصحفي والإعلامي.
  11. مكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة.
  12. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  13. إدارة العلاقات والخدمات.
  14. إدارة المعلومات والدعم التقني.
  15. إدارة التدريب والتطوير.
  16. إدارة التخطيط والمشروعات.
  17. إدارة الاستثمار والإنتاج.
  18. إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية.
  19. إدارة الفروع.

مادة 3
تتبع المكونات الآتي ذكرها للمؤسسة الوطنية للإعلام وتخضع لها:

  1. شبكة إذاعة وتلفزيون ليبيا الوطنية.
  2. الهيئة العامة للصحافة.
  3. الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.
  4. صندوق دعم الإعلاميين.
  5. مصلحة الفضاء السمعي.
  6. مدينة طرابلس الإعلامية.
  7. قناة ليبيا الرياضية.
  8. قناة ليبيا الشبابية.
  9. القناة الأمازيغية الليبية.
  10. راديو الشبابية.
  11. الشركة العامة للورق والطباعة.

مادة 4
رئيس المؤسسة هو المسؤول عن إدارتها والمنفذ لسياستها، واعتماد الخطط اللازمة لتحقيق أهدافها، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. تمثيل المؤسسة أمام الجهات العامة والخاصة والجهات القضائية والمحاكم داخل ليبيا وخارجها.
  2. الإشراف على سير العمل بديوان المؤسسة والجهات التابعة لها.
  3. تمثيل ليبيا والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالشأن الإعلامي والصحفي والاتصال الحكومي وأي برامج ذات صبغة إعلامية بمختلف أشكالها وصورها.
  4. إصدار القرارات المتعلقة بطبيعة عمل المؤسسة وما يتعلق بالشؤون الوظيفية وفقا للتشريعات النافذة.
  5. إصدار القرارات الخاصة باعتماد وإصدار الهيكل التنظيمي وتحديد الاختصاصات للجهات التابعة للمؤسسة.
  6. ترشيح وتكليف وإعفاء مدراء ومسؤولي الجهات الإعلامية التي تتبع المؤسسة وتخضع لإشرافها وفق قرار إنشائها والقرارات اللاحقة لها وفقا للتشريعات النافذة.
  7. رسم السياسات الإعلامية المتعلقة بالمؤسسة والجهات التابعة لها وتوحيد الخطاب الإعلامي الهادف بما يحقق المصالح العليا للدولة الليبية.
  8. إعداد مقترحات الميزانيات للمؤسسة والجهات التابعة لها واعتماد أوجه الصرف وفق القوانين واللوائح المنظمة للأمور المالية وفقا للتشريعات النافذة.
  9. إبرام كافة العقود والاشتراكات للأقمار الصناعية الدولية وما يتعلق بوسائل الإعلام محليا ودوليا.
  10. إبرام كافة التعاقدات والاتفاقات التي تكون المؤسسة طرفا فيها وفقا للتشريعات النافذة.
  11. إصدار قرارات إنشاء الفروع والمكاتب للمؤسسة والجهات التابعة لها.
  12. عقد وإبرام مذكرات التفاهم الدولية وما في حكمها المتعلقة بالشأن الإعلامي الليبي.
  13. الإشراف والمتابعة للحسابات المصرفية لديوان المؤسسة والجهات التابعة لها وضبط أوجه صرفها.
  14. تكليف المدراء التنفيذيين بالجهات التابعة للمؤسسة.
  15. أي مهام أخرى تُسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5
المدير التنفيذي للمؤسسة يتولى ممارسة الاختصاصات المكلف بها، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. يحل محل رئيس المؤسسة في حال غيابه ويمارس مهام الرئيس.
  2. ترشيح المدراء التنفيذيين أو من يمارس صلاحياتهم للجهات التابعة للمؤسسة.
  3. الإشراف المباشر على متابعة سير العمل للجهات التابعة للمؤسسة.
  4. الإشراف المباشر على المكاتب والإدارات ذات الطبيعة الفنية والإدارية والمالية بالمؤسسة والجهات التابعة لها.
  5. اقتراح تشكيل اللجان الإدارية والفنية وعرضها على رئيس المؤسسة.
  6. التأكد من جودة العمليات الفنية للجهات التابعة للمؤسسة وإصدار التوجيهات المتعلقة بها.
  7. معالجة الأزمات الفنية للمؤسسة والجهات التابعة لها وإيجاد الحلول وتذليل الصعاب بما يخدم الصالح العام.
  8. تقديم المقترحات لتحسين الأداء وتطوير العمل للمؤسسة والجهات التابعة لها.
  9. تقديم مقترحات إعداد خطط التنمية والمشاريع للمؤسسة والجهات التابعة لها.
  10. أي أعمال أخرى تُسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

مكتب رئيس المؤسسة يختص بالآتي:

  1. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة بإسم رئيس المؤسسة وتسجيلها واستيفاء البيانات اللازمة بشأنها وعرضها على رئيس المؤسسة.
  2. إعداد المكاتبات الخاصة بالدعوة للاجتماعات وإعداد مشروعات جداول أعمالها، وتدوين محاضرها وتوثيق قراراتها وتعميمها وحفظها ومتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بها مع الجهات المختصة.
  3. تنظيم مواعيد مقابلات رئيس المؤسسة واتصالاته، واستقبال الزوار والرد على استفساراتهم.
  4. حفظ وتوثيق وفهرسة وتصنيف عمل اللجان المشكلة برئاسة أو عضوية رئيس المؤسسة واجتماعاته وتسجيلها وفقا لأحدث طرق الحفظ والفهرسة.
  5. التنسيق مع مكتب الإعلام فيما يخص التغطية الإعلامية لمقابلات واجتماعات رئيس المؤسسة وترتيب المقابلات مع وسائل الإعلام المختلفة.
  6. ضمان تقديم الخدمات المساندة لرئيس المؤسسة ومتابعة إنجاز الترتيبات اللازمة لسفره بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية والجهات المختصة.
  7. تنظيم وتنسيق استقبال الوفود الرسمية ومواعيد وأماكن عقد الاجتماعات مع ممثلي الجهات ذات العلاقة بعمل المؤسسة عند زيارتهم لمكتب الرئيس بالتنسيق مع إدارة العلاقات والخدمات والجهات ذات العلاقة.
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.
  9. أي مهام أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7

مكتب المدير التنفيذي يختص بالآتي:

  1. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم المدير التنفيذي وتسجيلها واستيفاء البيانات اللازمة بشأنها وعرضها عليه.
  2. إعداد المكاتبات الخاصة بالدعوة للاجتماعات وإعداد مشروعات جداول أعمالها، وتدوين محاضرها وتعميمها وحفظها ومتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بها مع الجهات المختصة.
  3. تنظيم مواعيد مقابلات المدير التنفيذي واتصالاته واستقبال الزوار والرد على استفساراتهم.
  4. التأكد من تجهيز قاعة الاجتماعات وتوفير المتطلبات اللازمة للاجتماعات.
  5. حفظ وتوثيق وفهرسة وتصنيف عمل اللجان المشكلة برئاسة أو عضوية المدير التنفيذي واجتماعاته وتسجيلها وفقا لأحدث طرق الحفظ والفهرسة.
  6. التنسيق مع مكتب الإعلام فيما يخص التغطية الإعلامية لمقابلات واجتماعات المدير التنفيذي وترتيب المقابلات مع وسائل الإعلام المختلفة.
  7. ضمان تقديم الخدمات المساندة للمدير التنفيذي ومتابعة إنجاز الترتيبات اللازمة لسفره بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية والجهات المختصة.
  8. تنظيم وتنسيق استقبال الوفود الرسمية والاجتماعات مع ممثلي الجهات ذات العلاقة بعمل المؤسسة عند زيارتهم لمكتب المدير التنفيذي بالتنسيق مع إدارة العلاقات والخدمات والجهات ذات العلاقة.
  9. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.
  10. أي مهام أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8

مكتب الشؤون القانونية والشكاوى يختص بالآتي:

  1. إعداد وصياغة القرارات وتسجيلها وحفظها، وتعميمها على التقسيمات الإدارية المعنية.
  2. إبداء الرأي القانوني في المسائل القانونية التي تعرض عليه من رئيس المؤسسة والمدير التنفيذي أو الإدارات والمكاتب التابعة للمؤسسة.
  3. متابعة القضايا التي تكون المؤسسة طرفا فيها، وإعداد المذكرات والدفوع القانونية اللازمة بشأنها، ومتابعة ما يصدر بشأنها من أحكام بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  4. المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمل المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا للتشريعات النافذة.
  5. إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى ذات العلاقة بالمؤسسة والجهات التابعة.
  6. صياغة المذكرات التي يرى رئيس المؤسسة عرضها على مجلس الوزراء والوزارات الأخرى.
  7. إعداد ومراجعة مشاريع العقود والاتفاقات التي تعتزم المؤسسة إبرامها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  8. المشاركة في أعمال لجان تقصي الحقائق وأعمال لجان التحقيق ومجالس التأديب في الوقائع والمخالفات المنسوبة إلى موظفي المؤسسة أو أي لجان تتطلب الرؤية القانونية لإنجاز المهام المسندة إليها.
  9. المشاركة في اللجان التي تتطلب وجود عناصر قانونية لإبداء وجهة نظر المؤسسة من الناحية القانونية.
  10. استلام الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية وحفظها وتنظيم تداولها.
  11. متابعة القوانين واللوائح والقرارات التي تصدر من الجهات المختصة وتحديد ما يتعلق منها بعمل المؤسسة.
  12. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  13. أي مهام أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

مكتب المراجعة الداخلية يختص بالآتي:

  1. القيام بأعمال المراجعة الداخلية وفقا للأسس والقواعد والمعايير المحاسبية المتعارف عليها قانونيا وإداريا وماليا.
  2. مراجعة وفحص كافة أذونات الصرف وما يرفق بها من مستندات مؤيدة لاستحقاق الصرف التي تعدها إدارة الشؤون الإدارية والمالية، والتأكد من أن تلك الأذونات أعدت بالطريقة السليمة والصحيحة وطبقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها.
  3. مراجعة السلف والعهد المالية المؤقتة والمستديمة والتأكد من الالتزام بحدود صرفها وتسويتها.
  4. فحص استمارات وكشوفات المرتبات والمكافآت والأجور وما في حكمها والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح النافذة.
  5. القيام بمهام الجرد الدوري والمفاجئ للخزائن والمخازن وجرد العهد المالية والمشاركة في مهام الجرد السنوي.
  6. فحص الحسابات الختامية والقوائم المالية والتأكد من صحة توجيه القيود المحاسبية ومراجعة مذكرات التسوية لحساب المؤسسة بالمصارف والمطالبة بتسوية المعلقات إن وجدت.
  7. مراجعة مستندات الشراء للتأكد من تقييدها بالضوابط والأحكام المقررة بالخصوص وفقا للتشريعات النافذة.
  8. دراسة العقود التي تبرمها المؤسسة وفحص شروطها المالية للتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية المعمول بها واستكمال ومراجعة إجراءات الحصول على خطابات الضمان المقدمة من المتعاقدين مع المؤسسة.
  9. متابعة تقارير العمليات التنفيذية للعقود ومراجعة مستخلصاتها المالية وفحص مستندات الدفعات المقرر صرفها وإبداء أية ملاحظات يراها ضرورية وذلك قبل الصرف وبعده.
  10. مراجعة جميع الفواتير وأذونات الصرف الخاصة للمطالبة بحقوق المؤسسة لدى الغير أو حقوق الغير لدى المؤسسة والتأكد من استكمال متطلباتها وصحة مستنداتها.
  11. المشاركة في الرد على الاستفسارات والملاحظات التي يبديها ديوان المحاسبة حول فحص ومراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية.
  12. التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات التي تملكها المؤسسة.
  13. أي مهام أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10

  1. متابعة الإجراءات المتعلقة بسير العمل اليومي للمؤسسة والجهات التابعة لها والتنسيق بين المكاتب والإدارات وتحديد الأخطاء الفنية وطرح الحلول المناسبة لمعالجتها.
  2. تنفيذ القرارات والتوجيهات اليومية وإعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية للمؤسسة.
  3. متابعة تنفيذ القرارات والمكاتبات ومحاضر الاجتماعات الصادرة عن رئيس المؤسسة والمدير التنفيذي.
  4. متابعة تقارير المهام الرسمية وأعمال اللجان المكلفة من رئيس المؤسسة والمدير التنفيذي.
  5. متابعة إعداد الردود على ملاحظات الجهات الرقابية في المسائل التي تخص المؤسسة.
  6. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المؤسسة.
  7. أي مهام أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 11

مكتب التعاون الدولي يختص بالآتي:

  1. المشاركة في إعداد ومراجعة مشاريع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمؤسسة والجهات التابعة لها ومتابعة تنفيذ ما يعتمد منها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. متابعة الاتفاقيات الدولية الإعلامية واقتراح طرق وأساليب تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  3. متابعة أعمال المنظمات الدولية ذات العلاقة الدولية بنشاط المؤسسة وإعداد التقارير عنها وإبداء الرأي في كل ما يصدر عنها بما يدعم دور ليبيا إقليميا ودوليا.
  4. تنظيم ومتابعة وتقييم سير العلاقات مع الدول والمنظمات إعلاميا، واتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماعات المشتركة وإعداد الندوات والمؤتمرات التي تعقدها المؤسسة مع نظرائها من الدول الأخرى والمنظمات الدولية وتوثيقها وتقييمها وإعداد التقارير الدورية عنها بما يحقق مصالح ليبيا.
  5. التعاون مع الجهات المختصة على ربط وتوثيق الصلة مع الشخصيات والمؤسسات والهيئات واللجان والمراكز الدولية ذات العلاقة.
  6. العمل على استرجاع ما نقل من أرشيف إعلامي إلى الخارج وذلك من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة.
  7. تنظيم وحفظ وتوثيق الاتفاقات والمذكرات والمراسلات الدولية للمؤسسة والجهات التابعة لها.
  8. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  9. أي مهام أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12

مكتب الإعلام والتواصل يختص بالآتي:

  1. يتولى المكتب مهام الإشراف على إدارة المحتويات والمضامين الإعلامية بالموقع الإلكتروني للمؤسسة والصفحات الرسمية التابعة لها على وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل.
  2. إعداد وتجهيز البيانات والردود والتعقيبات والتوضيحات الإعلامية الخاصة بمواقف المؤسسة ضمن أداء أعمالها.
  3. تولي مهام التنسيق مع الجهات الإعلامية المحلية وغير المحلية بشأن الظهور الإعلامي للمؤسسة، وعقد المؤتمرات الصحفية وكل أعمال التعاون الإعلامي مع المؤسسات المناظرة.
  4. تغطية محافل وأحداث ومناشط المؤسسة بشكل كامل ودوري وإظهارها بالشكل المناسب.
  5. مرافقة أعمال رئيس المؤسسة والمدير التنفيذي وتوفير المستلزمات الأساسية لضمان حسن تمثيلهم للهيئة من الناحية الإعلامية.
  6. التنسيق بشأن التعاون الإعلامي مع القنوات والصحف والصفحات الإلكترونية بما يسهم في إبراز دور المؤسسة بشكل لافت وبناء.
  7. إعداد المطويات التعريفية للمؤسسة، والصحف الدورية لمناشطها، ومتابعة تحديثها بما يحقق انتشارها وتواجد المؤسسة على الصعيدين المجتمعي والمؤسساتي.
  8. حفظ وأرشفة التقارير الإعلامية المعدة من المؤسسة والمعدة على المؤسسة من الغير. توثيق كل مناشط إدارات ومكاتب المؤسسة وتسهيل عملية الرجوع إليها كلما دعت الحاجة لذلك.
  9. إعداد المواد الإعلامية والدعائية للمؤسسة بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة.
  10. تنظيم المكتبة الإلكترونية لكل برامج وأعمال وأنشطة المؤسسة والمحافظة على تحديثها وصيانتها بما يسهل عملية الاستفادة منها عند الضرورة.
  11. أي مهام أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12

مكتب التراخيص ومنح أذونات مزاولة النشاط الإعلامي يختص بالآتي:

  1. استلام الطلبات المقدمة من كافة الجهات التي تمارس نشاطا إعلاميا وترغب في الحصول على إذن مزاولة والتأكد من صحة الإجراءات المقدمة وفقا للضوابط المقررة والمعتمدة.
  2. إصدار أذونات المزاولة، والتراخيص الخاصة لجميع الجهات التي تمارس نشاطا إعلاميا بعد النظر فيها واعتمادها من المؤسسة في شكلها النهائي وفقا للنموذج المعتمد بعد سداد الرسوم المقررة بذلك.
  3. متابعة سريان المدة الزمنية للتراخيص الممنوحة وإحالة تقرير لرئيس المؤسسة والمدير التنفيذي بشأنها.
  4. التنسيق والتواصل مع الجهات المنظمة لعمل الإتصالات السلكية واللاسلكية وجميع مزودي خدمات الإتصالات وما في حكمها وذلك فيما يتعلق بممارسة العمل الإعلامي.
  5. إنشاء قاعدة بيانات لجميع الجهات الإعلامية التي تمارس نشاطا إعلاميا.
  6. تزويد رئيس المؤسسة والمدير التنفيذي بتقارير دورية عن سير عمل المكتب.
  7. العمل على إنشاء وتجهيز قاعدة بيانات متكاملة مكتوبة ومحفوظة إلكترونيا يمكن من خلالها مراجعة جميع الإجراءات المتعلقة بمنح الأذونات الممنوحة لمزاولة الجهات الإعلامية لنشاطها.
  8. أي مهام أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 14

مكتب الاحالة تحت تصرف الخدمة يختص بما يلي:

  1. إعداد دليل خاص بإجراءات الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة.
  2. حصر الموظفين الذين لم يتم تسكينهم على وظائف بالملاك الوظيفي وأسبابه، وكذلك الموظفين الذين ألغيت وظائفهم بسبب إعادة النظر في الملاك الوظيفي.
  3. توثيق وحفظ البيانات والمعلومات المتعلقة بالموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة لضمان تدفقها وانسيابها بين المكتب والإدارة العامة للإحالة تحت تصرف الخدمة.
  4. اقتراح الخطة التدريبية والميزانية اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع التقسيم التنظيمي الرئيسي المختص بالوزارة.
  5. متابعة تنفيذ الإجراءات الوظيفية للموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة من حيث الاستقالات والإحالة للضمان وإعادة التنسيب وغيرها من الشؤون الوظيفية بالتنسيق مع التقسيم التنظيمي الرئيسي المختص بالوزارة.
  6. وضع آليات تنظيم عمليات الحضور والانصراف وضبطها وفقا للآلية التي تقررها الوزارة.
  7. اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية بشأن المحالين تحت تصرف الخدمة وفقا للتشريعات النافذة بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  8. متابعة تأمينات الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة متى تقررت، وكذلك إجراءات الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع التقسيم التنظيمي الرئيسي المختص بالوزارة.
  9. إعداد الإحصائيات والتقارير الدورية عن أعمال المكتب.
  10. ما يكلف به من أعمال أخرى ذات علاقة باختصاصاته.

مادة 15

إدارة الشؤون الإدارية والمالية تختص بالآتي:

  1. المتابعة والتوجيه والإرشاد فيما يخص كافة الشؤون الوظيفية للعاملين بالمؤسسة.
  2. المشاركة في تطوير وتعديل النظم الإدارية واللوائح التنظيمية للمؤسسة وتطوير الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي بالتعاون مع التقسيمات الإدارية الأخرى.
  3. تقدير الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية الأخرى.
  4. العمل على إعادة توزيع الموظفين حسب التخصصات والاحتياجات الفعلية واقتراح آلية توزيع العمالة التي لا توجد لها وظائف بالملاكات المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة.
  5. المساهمة في إعداد الميزانية التقديرية والحسابات الختامية للمؤسسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  6. الإشراف على الحسابات المالية الخاصة بالمؤسسة، والقيام بالتسويات اللازمة مع المصارف.
  7. متابعة إجراءات وعمليات الصرف لديوان المؤسسة وفقا لما يتم تقريره.
  8. إعداد التقارير الدورية عن الأوضاع المالية للمؤسسة.
  9. اعتماد كشوفات المرتبات الشهرية للموظفين والمتعاونين بالمؤسسة.
  10. مراجعة اعتماد الخدمات المتعلقة بالشؤون الشخصية للموظفين بالمؤسسة.
  11. اقتراح البرامج الكفيلة بتوفير رعاية الموظفين صحيا وثقافيا واجتماعيا.
  12. متابعة توفير وسائل النقل وكافة تجهيزاتها بالمؤسسة.
  13. اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتقديم الخدمات والعلاقات العامة لموظفي المؤسسة وزوارها.
  14. اقتراح اللوائح المنظمة لأعمال الخدمات والشؤون الإدارية والمالية بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
  15. تنظيم عملية تسجيل السيارات ووسائل النقل المملوكة للمؤسسة وحفظ سجلاتها ومستنداتها المتعلقة بالتأمين والصيانة وفق القواعد المعمول بها في هذا الخصوص.
  16. القيام بتنظيم حركة الآلات والمعدات والسيارات المملوكة للمؤسسة، بما يضمن الحفاظ عليها ويشمل ذلك تجديد التراخيص، ووثائق التأمين والتجوال مما يجعلها ملائمة للاستخدام وفق القانون.
  17. توفير وسائل النقل المجهزة لضمان تحقيق النقل الجماعي للموظفين بالمؤسسة أو فروعها.
  18. رفع تقارير متابعة دورية عن سير العمل.
  19. أي مهام أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 16

إدارة العلاقات والخدمات تختص بالآتي:

  1. توفير الخدمات لسير العمل بديوان المؤسسة وتوفير الاحتياجات اللازمة للجهاز الإداري.
  2. اتخاذ الإجراءات المتعلقة بأعمال الصيانة الدورية والإشراف على أعمال الصيانة السنوية.
  3. القيام بجميع أعمال العلاقات العامة بالمؤسسة من حجز بالفنادق وتذاكر السفر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال وتوديع ضيوف المؤسسة من شخصيات ووفود والعمل على راحتهم وإنجاز كل ما يتعلق بعملهم مع المؤسسة.
  4. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتسبي المؤسسة وفقا للإمكانيات المتاحة.
  5. الإشراف على أعمال الحراسة والمناوبة اليومية للمحافظة على مبنى المؤسسة.
  6. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الموظفين من الحرائق والحوادث المهنية.
  7. متابعة حركة دخول وخروج الموظفين والزوار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيمها.
  8. الإشراف على حراسة المواد والأصناف الخاصة بالمؤسسة في المخازن واتخاذ الاحتياطات الأمنية لحمايتها من السرقة.
  9. العمل على متابعة الموظفين المكلفين بحراسة مبنى ديوان المؤسسة.
  10. إعداد التقارير الدورية المتعلقة بعمل الإدارة.
  11. أي مهام أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 17

إدارة المعلومات والدعم التقني تختص بالآتي:

  1. القيام بأعمال الصيانة الدورية لأجهزة الحاسوب وملحقاتها في المؤسسة وإعداد الخطة السنوية للتطوير والتحديث.
  2. تقديم الدعم اللازم لمكاتب وإدارات المؤسسة في استخدام البرمجيات وأجهزة الحواسيب بما يكفل تحقيق الكفاءة المطلوبة.
  3. إعداد قاعدة البيانات الخاصة بكل أجهزة الحواسيب وملحقاتها المملوكة للمؤسسة.
  4. تقديم الرأي الفني للجنة المشتريات فيما يتعلق بمواصفات الأجهزة ومعدات الحواسيب التي يتقرر شراؤها.
  5. إدارة عمليات ميكنة البيانات الخاصة بعمل المؤسسة بالتنسيق والتعاون مع إدارات المؤسسة ومكاتبها.
  6. الإشراف على إعداد برامج تحديث وتطوير نظم المعلومات وأمنها واستخدامها في تطوير العمل.
  7. المساهمة في جرد أصول أجهزة الحواسيب المملوكة للمؤسسة والتأكد من أرقامها المتسلسلة.
  8. المشاركة في لجان استلام المشتريات من الأجهزة الإلكترونية وإعداد التقارير عن مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
  9. الاحتفاظ بنسخ إلكترونية من الشعارات الرسمية المستخدمة في المؤسسة في صورة إلكترونية وإتاحتها للإدارات والمكاتب أو المطابع المتعاقد معها لتنفيذ أعمال المؤسسة.
  10. متابعة اشتراكات المؤسسة في خدمة شبكة المعلومات الإنترنت.
  11. القيام باستحداث حسابات البريد الإلكتروني للموظفين على الموقع الرسمي للمؤسسة.
  12. المساهمة في إعداد العروض التقديمية للأجهزة التقنية والحاسبات الآلية الخاصة بإدارات ومكاتب المؤسسة لعرضها في الاجتماعات أو الندوات وتقديم الدعم الثقافي للمكلفين بها.
  13. تجهيز وإعداد الأجهزة الإلكترونية للمؤسسة ومدها بكل التقنيات اللازمة لضمان عملها بشكل منتج وبناء.
  14. توفير أنظمة الحماية الإلكترونية لكافة الأجهزة والمنظومات للمؤسسة، بما يضمن عدم اختراقها أو إتلافها بشكل مهني ودقيق.
  15. العمل على تطوير الأجهزة الإلكترونية والبرامج المشغلة لها بما يرفع مستوى مهنتيها وإنجاح عملها.
  16. تطوير المنظومات الإلكترونية والعمل على تحديثها بشكل دوري.
  17. تقديم كافة الخدمات التقنية لإدارات ومكاتب وأقسام المؤسسة.
  18. إعداد سياسة للسلامة الرقمية للمؤسسة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من رئيس المؤسسة ومديرها التنفيذي.
  19. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  20. أي مهام أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 18

إدارة التدريب والتطوير تختص بالآتي:

  1. اقتراح الخطط التدريبية لرفع الكفاءة للعاملين بالمؤسسة والجهات التابعة لها، بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية الأخرى بالمؤسسة والإشراف على تنظيمها وتنفيذها وإعداد التقارير الدورية عنها بما يضمن تنمية وتطوير وتحفيز مهام التدريب بالمؤسسة.
  2. اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الإيفاد للتدريب بالداخل أو الخارج وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الموفدين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا للتشريعات النافذة.
  3. إعداد الدراسات الفنية التي توضح مستوى الأداء الفني والإداري للعاملين بالمؤسسة والجهات التابعة لها بما يساهم في وضع الخطط الكفيلة للرفع من مستوى الأداء الوظيفي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  4. تجميع الدراسات والبحوث الخاصة بالتدريب في الداخل والخارج وكذلك المشاركة في إعداد المنشورات والكتيبات التي تساهم في رفع كفاءة العاملين بالمؤسسة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  5. الإشراف والتنسيق فيما يتعلق باستقدام الخبراء كمساندة فنية وكذلك في فترات التعايش التي يتطلبها العاملون في مؤسسات أخرى.
  6. مد يد العون والمساعدة في عملية تحويل مختلف الأهداف الرئيسية والعامة في المؤسسة إلى أهداف فرعية تشغيلية قابلة للتحقيق من خلال العاملين والتقسيمات التنظيمية المختلفة في المؤسسة.
  7. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  8. أي مهام أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 19

إدارة التخطيط والمشروعات تختص بالآتي:

  1. إعداد الدراسات والبحوث الفنية المطلوبة لمشاريع المؤسسة والجهات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإعلامية.
  2. إعداد الخطط والبرامج التنفيذية التي من شأنها تطوير الأجهزة والمعدات والمرافق الإعلامية للمؤسسة والجهات التابعة لها، ومتابعة إدراج المرافق ضمن المشروعات العامة طبقا لمخططات التنمية.
  3. إعداد واقتراح مشروع ميزانية التحول للمؤسسة والجهات التابعة لها ومتابعة تنفيذها في ضوء أهدافها ومتطلباتها واحتياجاتها.
  4. إعداد المواصفات الفنية والتصاميم والخرائط الهندسية اللازمة لتنفيذ مشروعات المؤسسة والجهات التابعة لها.
  5. القيام بالإجراءات الفنية اللازمة للتعاقد على تنفيذ مشروعات المؤسسة والجهات التابعة لها من خلال لجنة العطاءات بالمؤسسة.
  6. الإشراف على تنفيذ مشروعات المؤسسة والجهات التابعة لها التي تم التعاقد عليها وإعداد التقارير الفنية عن سير تنفيذها.
  7. متابعة أعمال الصيانة الفنية لكافة المباني والمرافق الإعلامية التابعة للمؤسسة والجهات التابعة لها وتطبيق مقومات السلامة فيها.
  8. توحيد الخطط المقترحة للوحدات الإدارية بالمؤسسة والجهات التابعة لها والتنسيق معها ومساعدتها في إعداد خططها وبرامجها التطويرية وإعادة صياغتها وإخراجها في شكلها النهائي.
  9. الإشراف على خطط مشروعات المؤسسة التي تم اعتمادها ضمن خططها القصيرة وطويلة الأمد ومتابعة تعميمها وتنفيذها على القطاعات والجهات التابعة للمؤسسة.
  10. إعداد مقترحات الاحتياجات التشغيلية لعمل المؤسسة من مركبات النقل العادي والمركبات المجهزة لعمليات التغطية الإعلامية والمعدات التقنية المصاحبة لها، والاحتياجات الخاصة بإنشاء وتجهيز القاعات الخاصة بالبث المرئي والمسموع ومحطات الإرسال وآلات الطباعة وأي مشاريع أخرى متعلقة بعمل المؤسسة والجهات التابعة لها.
  11. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  12. أي مهام أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 20

إدارة الاستثمار والإنتاج تختص بالآتي:

  1. إعداد الدراسات المتعلقة بمجالات الاستثمار الإعلامي المختلفة وتقديم الاستشارات والمعلومات اللازمة إلى رئيس المؤسسة.
  2. تنفيذ سياسات المؤسسة والجهات التابعة لها في مجالات الاستثمار والإنتاج الإعلامي.
  3. تمثيل المؤسسة في المفاوضات والنقاشات المتعلقة بالاستثمار مع الغير.
  4. حصر وتقييم الأصول ذات الطبيعة الاقتصادية والاستثمارية المملوكة للمؤسسة والجهات التابعة لها واقتراح السبل الكيفية المناسبة لإداراتها والاستفادة منها.
  5. الإشراف على العمليات والأعمال الإنتاجية في جميع المجالات الإعلامية.
  6. اقتراح ومتابعة تأسيس الشركات والوكالات ذات الطبيعة الاستثمارية.
  7. التنسيق مع لجنة تنمية الموارد في التطوير والاستثمارات. 
  8. تقديم الاقتراحات المتعلقة باستعمال الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للإعلام بما يحقق الإيرادات المناسبة.
  9. وأي مهام أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 21

إدارة الفروع تختص بالآتي:

  1. تنفيذ السياسات العامة الإستراتيجية والمرحلية للمؤسسة في مختلف فروعها ومكاتبها وتسخير الوسائل المتاحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  2. متابعة أنشطة الفروع والمكاتب الإعلامية المحلية من حيث الجوانب الإدارية والمالية والتنظيمية والمساهمة في تنظيم سير عملها على أكمل وجه.
  3. متابعة الإجراءات الإدارية والمالية والفنية المختلفة المتعلقة بالفروع المحلية لمعالجتها.
  4. تذليل العقبات التي تواجه الفروع وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجتها.
  5. المساهمة مع التقسيمات التنظيمية المختصة في إعداد الميزانيات المتعلقة بالفروع المحلية.
  6. التنسيق لاجتماعات مديري الفروع مع مسئولي المؤسسة والمشاركة فيها.
  7. المشاركة في إعداد ومتابعة مقترحات الخطط وميزانيات ومشروعات التنمية.
  8. الاهتمام بالمكاتب الإعلامية المحلية والعمل على تطويرها من خلال متابعتها ووضع التقارير والدراسات حول مستوى أدائها بما يرفع من كفاءتها وكفاءة العاملين بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. التعاون مع الإدارات واللجان المختصة بالمؤسسة وفروعها من أجل توفير الإمكانيات للفروع والمكاتب المحلية والعمل على التوسع في إنشائها وتطوير القائم منها.
  10. اقتراح الشروط والضوابط اللازمة لاختيار العناصر التي تكلف بالعمل لإدارة فروع المؤسسة والمكاتب.
  11. أي مهام أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 22

إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية تختص بالآتي:

  1. اقتراح التعديلات اللازمة على القوانين واللوائح المتعلقة بالمطبوعات، وتنفيذ الاختصاصات الممنوحة للإدارة بموجب قانون المطبوعات والتشريعات النافذة.
  2. مراجعة المخطوطات وتقييمها، ومنح الموافقات اللازمة لنشر ما يستوفي المعايير المطلوبة.
  3. منح وتجديد تراخيص النشر والتوزيع والإعلان والإنتاج وفق القوانين واللوائح السارية.
  4. الإشراف على إنتاج وتداول المطبوعات والمصنفات الفنية بما في ذلك الأعمال المسموعة والمرئية والأشرطة المصورة والبرامج الإعلامية الموجهة للبث أو التداول التجاري سواء كانت محلية أو مستوردة.
  5. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وتقييد الأعمال التي تتضمن محتوى مبتذلا أو هداما أو مسيئا للدين أو الوطن، أو تلك التي تتعارض مع القيم الوطنية أو المبادئ النبيلة أو المصالح العليا للبلاد، وكذلك محاربة الأعمال التي تشجع على الشعوذة أو التجهيل.
  6. القيام بأي مهام إضافية تسند إلى الإدارة بما يتوافق مع اختصاصاتها ووفقا للتشريعات النافذة.

مادة 23
يصدر بالتنظيم الداخلي قرار من رئيس المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 24
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly