قرار رقم 83 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 15 مايو 2025

قرار رقم 83 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد فرج محمد، رئيس مصلحة الآثار، في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية الإيطالية، لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/02/20 م، وذلك لزيارة السفارة الليبية بروما لمجرد قطع الآثار بالسفارة، يرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد محمد أبو عجيلة رحومة
  2. محمد الطاهر الطاهر 

مادة 2 

على رئيس الوفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly