قرار رقم 83 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 83 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0083 – 86.

إلى: بي، دبليو، أن فورتويل رايتس كو. ابی. تي واي. لييمتد

عنوانها:  4 بارك درايف  داندينونغ، ولاية فيكتوريا، استراليا.

عن اختراع بتسمية: أجهزة فصل سيكلونية.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. ديريك الان كولمان، مقيم في: 21 كنول رود، فليت، هامبشاير، انجلترا.
  2. مارتن توماس ثيو، مقيم في: 7 كورت كلوز، بيترن، ساوثامبتون هامبشاير انجلترا.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 1 سنة 1986 ف.

وتنتهى في 17 من شهر 1 سنة 2001 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم..…./…. المودع في…../….. بتاريخ…./…

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly