قرار رقم 82 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 82 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية على النحو التالي :

  1. السيد،  وزيرالمواصلات – رئیسا 
  2. السيد،  وكيل وزارة المالية – عضوا 
  3. السيد، وكيل وزارة التخطيط – عضوا 
  4. السيد، وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري – عضوا 
  5. السيد، رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري – عضوا 
  6. السيد، مدير عام الشؤون المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط – عضوا 
  7. السيد،  مدير المكتب القانوني بوزارة المواصلات – عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly