قرار رقم 82 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى طلب الاستقالة من عضوية المؤتمر المقدم من السيد، امطير مفتاح عثمان عضو المؤتمر الوطني العام في 22/سبتمبر/ 2013 م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي العشرين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 25/أغسطس/ 2013 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تقبل استقالة السيد، امطير مفتاح عثمان، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول الاستقالة المشار إليها في 22/سبتمبر/ 2013م.وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 19/ذو القعدة/ 1434 ه.
- الموافق: 25/سبتمبر/ 2013 م.