قرار رقم 82 لسنة 1998 م بشأن قيد بعض محرري العقود

التاريخ: 8 أبريل 2025

قرار رقم 82 لسنة 1998 م بشأن قيد بعض محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

تقرر ما يلي

مادة 1

قيد الأخوين الآتية اسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية:

  1. جمعة بشير جمعة الشعافي.
  2. أحمد علي بلقاسم غيضان.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly