قرار رقم 813 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها

التاريخ: 5 يونيو 2025

قرار رقم 813 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة للسلع والمنتجات الحلال برئاسة وكيل الشؤون الاقتصادية وعضوية كل من:

  1. د.عبدالرحمن حسين قدوع < نائب للرئيس 
  2. مصطفى علي قدارة مرعي المراجع الدراسي < عضوا 
  3. فرج الهادي البي < عضوا 
  4. صلاح الدين على الحوالي < عضوا 
  5. مندوب عن هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية < عضوا 
  6. مندوب عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية < عضوا 
  7. مندوب عن مركز المواصفات والمعايير القياسية < عضوا 
  8. مندوب عن مصلحة الجمارك < عضوا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة المهام الآتية:

  1. وضع آلية متكاملة للرقابة على المنتجات والسلع الغذائية لضمان توافقها مع متطلبات الشريعة الإسلامية من خلال ضبط جميع مراحل التوريد أو التصنيع بما في ذلك المواد المضافة للأغذية ومساعدات التصنيع المستخدمة لإنتاج الطعام والتغليف والتعبئة والحفظ والنقل والتخزين والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك في الأسواق المحلية.
  2. وضع ضوابط لتنظيم عملية الاستيراد والتتبع والفحص واعتماد جهات إصدار شهادات الحلال ومتطلبات جهات إصدار شهادات الحلال.
  3. تقديم مقترح للاشتراطات القياسية الفنية للمنتجات الحلال يمكن تطبيقها ضمن المواصفات والمعايير القياسية الليبية.
  4. تحديد مراحل ضبط المنتجات والسلع الحلال وتحديد مسؤوليات كل جهة اعتبارية طبقا للتشريعات النافذة ذات العلاقة.
  5. تقديم الية للتعاون بين القطاع العام والخاص في إطار حماية المستهلك وتنظيم ومراقبة وضبط جودة وسلامة المنتجات والسلع الغذائية في الأسواق المحلية بما يتفق واعتبارات الصحة العامة والبيئة ومتطلبات الشريعة الإسلامية.
  6. عرض المنتجات والسلع التي تكون فيها شبهة شرعية على الجهة الرسمية للإفتاء.
  7. تقييم المسالخ المسموح لها بتوريد منتجاتها إلى الأسواق المحلية من خلال حزمة من الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المسالخ بتطبيق معايير الذبح الحلال وتوفير الاشتراطات الصحية الخاصة بسلامة الغذاء 
  8. وضع ضوابط وآلية لاعتماد المسالخ داخل الدولة الليبية وخارجها لضمان الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق أعلى معدلات سلامة وأمن الغذاء وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة بما يتفق والشريعة الإسلامية.
  9. تنظيم ورشة عمل لمناقشة السلع والمنتجات الحلال الموردة للسوق المحلي وفق محاور معتمدة من قبل اللجنة.
  10. الاطلاع على تجارب الدول العربية والإسلامية في مجال التشريعات ونظم الرقابة وآليات تنفيذها.

المادة 3 

يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 644 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

المادة 4 

تقدم اللجنة تقريرا عن نتائج أعمالها للسيد الوزير بصفة دورية ولها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة.

المادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly