قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العالمية للملاحة 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العالمية للملاحة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة العالمية للملاحة على النحو التالي:

  1. السيد،  وكيل وزارة المواصلات – رئيسا 
  2. السيد،  وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة – عضوا 
  3. السيد، رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري- عضوا 
  4. السيد، مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية – عضوا 
  5. السيد، مدير المكتب القانوني بوزارة المواصلات – عضوا 
  6. السيد، مندوب عن وزارة التخطيط  – عضوا 
  7. السيد، مندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط – عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly