قرار رقم 81 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم صندوق التحول للإنتاج

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 81 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم صندوق التحول للإنتاج

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1 

يعاد تنظيم صندوق التحول للإنتاج وفقا لأحكام هذا القرار بحيث يكون مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع اللجنة الشعبية العامة، وتخضع لإشراف شؤون الإنتاج ويكون مركز الصندوق ومحله القانوني مدينة سرت ويجوز أن تنشأ له فروع أو مكاتب في الشعبيات بناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية للصندوق.

مادة 2

يهدف الصندوق إلى المساهمة في تنفيذ برامج التحول للإنتاج وذلك بتقديم صور الدعم المختلفة المنصوص عليها في هذا القرار إلى الراغبين في مزاولة أنشطة إنتاجية أو خدمية من العاملين في الوحدات الإدارية أو الداخلين لسوق العمل من الخريجين والباحثين وذلك في إطار فردي أوتشاركى.

مادة 3 

يختص صندوق التحول للإنتاج بمايلي:

  1. المساهمة في تنفيذ برامج التحول للإنتاج بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
  2. دراسة المشروعات التي يتقدم بها الراغبون في التحول للإنتاج وتحديد جدواها الاقتصادية.
  3. تقديم القروض وصور الدعم المختلفة للمستفيدين من برامج الصندوق وفقا لما تقرره اللجنة الشعبية العامة من ضوابط في هذا الخصوص.
  4. إعداد الموازنات الاستيرادية لبرامج التحول للإنتاج وتنفيذها.
  5. تزويد المستفيدين من برنامج التحول للإنتاج بالمعدات والآلات والمواد الخام وذلك في صورة قروض عينية.
  6. أية مهام أخرى تسند للصندوق في إطار برنامج التحول الإنتاج.

مادة 4

للصندوق في سبيل تحقيق أغراضه القيام بما يلي:

  1. مباشرة عمليات استيراد الآلات والمعدات والمواد الخام للمشروعات التي يشرف عليها وذلك استثناء من القرارات الصادرة بقصر استيراد.
  2. بعض السلع والبضائع على بعض المؤسسات والشركات. التعامل مع المؤسسات المالية المحلية والخارجية بقصد الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعات الصندوق.
  3. الاشتراك بأي وجه من الوجوه مع غيره من المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية المتخصصة أو إبرام اتفاقات دعم ومساندة فنية معها.
  4. إجراء كافة التصرفات القانونية بما في ذلك شراء وتملك العقارات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق والوحدات الانتاجية التابعة له.
  5. الاستثمار في الأنشطة والمجالات المختلفة واعادة تدوير العوائد في برامج الإقراض بما يضمن استمرار إتاحة فرص عمل جديدة.
  6. أقتراح سياسة تنفيذية تربط بين مشروعات المستفيدين من دعم الصندوق والمشروعات الاستثمارية استنادا إلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية.
  7. الاستفادة من مساهمات الجماهيرية العظمى في بعض المنظمات الدولية في تنمية وتطوير مراكز للتأهيل المهني بالشعبيات وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  8. اقتراح الوسائل المناسبة للاستفادة من فرص العمل التي تتاح للشركات الأجنبية للدخول إلى أسواق الجماهيرية العظمى في برامج التحول للإنتاج واقتراح الضوابط اللازمة لذلك ولا يعتبر ما يتخذه الصندوق نافذا فيما يتعلق بالفقرات 2، 3، 8، من هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5 

يشمل برنامج التحول للإنتاج الفئات التالية:

  1. الراغبين في التحول للإنتاج من موظفي الوحدات الإدارية العامة.
  2. المنفكين من القوات المسلحة.
  3. الخريجين الجدد والمؤهلين الباحثين عن العمل.

مادة 6

تتكون الموارد المالية لصندوق التحول للإنتاج من:

  1. مايخصص له من الميزانية العامة للدولة لتغطية برنامج التحول للإنتاج.
  2. عوائد مشاريعه الاستثمارية.
  3. القروض التي يعقدها مع المؤسسات المالية المختلفة.
  4. مايؤول إليه من موارد وتمويلات أخرى وفق النظم والتشريعات السارية.

مادة 7 

يدار الصندوق بلجنة شعبية تشكل وتمارس اختصاصاتها وفقاً للقانون، وإلى حين تشكيل اللجنة الشعبية للصندوق تتولى إدارته لجنة إدارية مؤقتة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة تكون لها صلاحيات اللجنة الشعبية الى حين تشكيلها.

مادة 8 

تعتمد للصندوق ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة وتحدد ميزانية الصندوق المخصصات المقدرة لتغطية مصاريفه التسييرية.

مادة 9 

لا يجوز الصرف من ميزانية التحول للانتاج المخصصة للصندوق إلافي الأغراض التي أنشئ من أجلها، وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يشملها الصندوق بالإقراض.

مادة 10 

يكون للصندوق حساب أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيها أمواله ويقوم الصندوق بالصرف على نشاطه من المبالغ المودعة فيها وفي حدود المبالغ المقررة للإنفاق في الميزانية، كما له أن يفتح حساباً بالمصرف العربي الليبي الخارجي بإحدى العملات القابلة للتحويل، بشأن ويسري الحسابات والإشراف عليها والتعامل بالنقد الأجنبي ذات فتح القواعد والشروط المقررة في التشريعات النافذة.

مادة 11

يحتسب سعر صرف العملات الأجنبية لاستيراد احتياجات الصندوق المتعلقه ببرامج التحول للإنتاج وفقاً لسعر استيراد السلع الأساسية.

مادة 12

يكون للصندوق هيكل تنظيمي يتكون من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة على بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للصندوق.

مادة 13

تختص اللجنة الشعبية العامة بإصدار القرارات المتعلقة باللوائح المالية والإدارية للصندوق.

مادة 14 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الصندوق وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بشأن تنظيم الرقابة الشعبية.

مادة 15

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 815 لسنة 1423 ميلادية، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 348 لسنة 1429 ميلادية المشار إليهما.

مادة 16 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly