قرار رقم 81 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 81 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0081 -86.

إلى: سنام بورجيتي اس. بي. أي شركة ايطالية.

عنوانها: كورسو فينتسيا 16، ميلانو ايطاليا.

عن اختراع بتسمية: عملية لتحويل المتانول و / أو الكحولات منخفظة

الوزن الجزئي إلى اوليفينات خفيفة.

اسم المخترع وعنوانه: اورفيو فور لاني، كيميائي ايطالي،

مقيم في: فيا بوتيتشللي 22، ميلانو، ايطاليا.

مدة البراءة  15  خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 1 سنة 1986 ف.

وتنتهي في 17 من شهر 12 سنة 2001 ف.

ويتمتع بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 23537 / أ /84 المودع الطالب بحق في إيطاليا بتاريخ 13 / 11 / 1984 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly