قرار رقم 81 لسنة 1997 م بإنشاء جهاز مقاومة الآفات الزراعية وتوفير مستلزماتها

التاريخ: 25 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

قررت:

مادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار مؤسسة عامة تسمى جهاز مقاومة الآفات الزراعية وتوفير مستلزماتها وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للجهاز ومحله القانوني مدينة الزهراء وتفتح له فروع أو مكاتب خدمية بمواقع أخرى داخل الجماهيرية العظمى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بناءً على اقتراح من لجنة الإدارة.

مادة 3

تتحدد أغراض الجهاز في مقاومة الآفات الزراعية كالقوارض والآفات الحشرية والفطرية والأعشاب الضارة، باستخدام آلات الرش واتباع التقنيات العلمية الحديثة، واستعمال المبيدات المصرح بها كما يختص بتقديم الخدمات والاستشارات الفنية المتعلقة بالوقاية والمكافحة وله على وجه الخصوص مايلي:

  1. توفير وتوزيع وتسويق واستعمال الآلات والمعدات والمستلزمات والمبيدات اللازمة للوقاية من الآفات الحشرية والفطرية ومقاومتها.
  2. توفير وتسويق أجهزة ومعدات المختبرات المعملية في مجال مقاومة الآفات الزراعية.
  3. تصنيع وصيانة المعدات والمواد وقطع الغيار وملحقاتها الخاصة بنشاط الجهاز.

مادة 4

يجوز للجهاز، في سبيل تحقيق أغراضه، أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع غيره من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله، أو التي تعاونه على تحقيق أغراضه.

مادة 5

تتولى إدارة الجهاز لجنة شعبية تشكل طبقاً للقانون، والى أن يتم تشكيلها تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

مادة 6

تكون للجهاز ميزانية تقديرية، وميزانية عمومية، تعد وفقاً للإجراءات المعمول بها في الشركات التجارية وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 7

تتكون موارد الجهاز من:-

  1. الاعتمادات المالية التي تخصص له سنوياً في الميزانية العامة للدولة.
  2. حصيلة القروض التي يعقدها.
  3. أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.

مادة 8

يفتح للجهاز حساب مصرفي بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه جميع أمواله.

مادة 9

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، الصادر بشأن تنظيم الرقابة الشعبية.

مادة 10

تصدر باللوائح المنظمة لعمل الجهاز قرارات من اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

وتسري في شأن العاملين بالجهاز الأحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية وقانون نظام المرتبات الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتكون لأمين اللجنة الإدارية للجهاز في ذلك صلاحيات الأمين المختص في التشريعات النافذة.

مادة 11

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly