قرار رقم 81 لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء جهاز الجبل للبناء والإنتاج

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 81 لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء جهاز الجبل للبناء والإنتاج
اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تنشأ مؤسسة عامة تسمى جهاز الجبل للبناء والإنتاج، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 2
يكون مقر الجهاز مدينة غريان، ويجوز بقرار من مديره العام إنشاء فروع له في أماكن أخرى.

مادة 3
يهدف الجهاز إلى المساهمة في تنفيذ المشروعات الإسكانية وما يلزمها من مرافق والعمل على إقامة المشروعات الاستثمارية في المجالات الزراعية والصناعية وغيرها، وإدارتها، وله على وجه الخصوص:

مادة 4
للجهاز أن يتبع مختلف الوسائل اللازمة لتحقيق أغراضه ويشمل ذلك:

  1. إجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها.
  2. تأسيس شركات بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين.
  3. الاقتراض من المصارف والشركات المالية.
  4. استيراد ما يلزم لعمله من مواد وتجهيزات.
  5. إقامة المشروعات الاستثمارية.
  6. إبرام العقود المتعلقة بتنفيذ أغراضه مع الجهات والأفراد وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.
  7. بيع منتجات مشروعاته والأصناف الزائدة عن حاجة العمل من المواد والعدد وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.
  8. تملك العقارات اللازمة لمزاولة نشاطه ولتنفيذ مشروعاته.

مادة 5
يدير الجهاز مدير عام يصدر بتكليفه قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 6
تكون لمدير عام الجهاز أوسع الصلاحيات في إدارته وعلى الأخص:

مادة 7
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات والمكاتب يحددها التنظيم الداخلي، ولمدير عام الجهاز أن يفوض بعض صلاحياته لأحد مدراء الإدارات أو المكاتب.

مادة 8
تكون للجهاز لوائح مالية وإدارية خاصة تصدر بقرارات من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بناء على اقتراح مديره العام. كما يصدر بذات الأداة التنظيم الداخلي للجهاز.

مادة 9
تكون للجهاز ميزانية خاصة تعتمد بقرار من اللجنة الشعبية العامة، وتخضع حساباته لمراجعة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية، وتسرى عليها أحكام قانون النظام المالي للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة المالية للجهاز.

مادة 10
تتكون الموارد المالية للجهاز من:

مادة 11
تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 12
يفتح للجهاز حساب خاص بأحد المصارف التجارية العاملة في نطاق مركزه الرئيسي تودع به أمواله، ويكون السحب من حساب الجهاز بتوقيعين على الأقل أحدهما توقيع المدير العام.

مادة 13
تبين اللوائح إجراءات الصرف والمراجعة الداخلية لحسابات الجهاز، ومواعيد تقديم التقارير الدورية، والمخولين بالتوقيع على الصكوك والمستندات المالية، والتفتيش على الخزائن، والتاريخ المحدد لتقديم مشروع الميزانية، وكيفية معالجة تأخر اعتمادها، وكيفية التصرف في عوائد الجهاز من المبالغ الزائدة عن تغطية مصروفاته، وغير ذلك من الإجراءات المالية الخاصة بإدارة أموال الجهاز والمحافظة عليها.

مادة 14
يدمج في الجهاز المنشأ بموجب هذا القرار جهاز الجبل للبناء والإنتاج المنشأ بموجب قرار أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 314 لسنة 1992م أفرنجي، وتؤول إلى الجهاز المنشأ بموجب هذا القرار أموال وحقوق الجهاز المدمج، ويتحمل التزاماته، ويتولى تقويم أموال وحقوق والتزامات الجهاز المدمج لجنة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 15
يخضع الجهاز لنظام التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لأحكام القانون رقم 65 لسنة 1970م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1975م، والقانون رقم 22 لسنة 1989م بشأن التنظيم الصناعي، والقانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها.

مادة 16
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

ls.org.ly