قرار رقم 808 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهيد واجب

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 808 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهيد واجب

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعتبر مقدم باسم امحمد محمد الفزاني التابع للمنطقة العسكرية الغربية شهيد واجب.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly