قرار رقم 808 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 808 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ 1,785,000 دينار ليبي من نفقات الطوارئ لصالح وزارة الدفاع لتوريد آليات للاستخدام الأمني والعسكري

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 1,785,000 دينار ليبي مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار، لصالح وزارة الدفاع، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتوريد آليات للاستخدام الأمني والعسكري.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly