قرار رقم 803 لسنة 1992 م بشأن تشكيل لجنة الجرد وحصر موجودات اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي سابقاً وإتخاذ ما يلزم لحفظها

التاريخ: 25 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

قررت: 

مادة 1

تشكل لجنة على مستوى النطاق الإداري لبلدية الجبل الغربي سابقاً وذلك على النحو التالي: 

  1. مدير مكتب التفتيش في البلدية أو من تسميه اللجنة الشعبية العامة رئيساً بدلاً عنه. 
  2. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية. 
  3. عنصر مالي يسميه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية. 
  4. عنصر قانوني يسميه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. 
  5. أحد ضباط الأمن يسميه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. 

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة وفقاً للمادة السابقة ما يلي: 

مادة 3

على الكاتب العام للجنة الشعبية العامة تسمية عدد من الموظفين والعاملين بالجهات العامة، تسند إليهم مهام مساعدة اللجنة في المحافظة على الوثائق والموجودات والمنقولات وذلك إلى حين صدور قرارات بالتصرف فيها.

مادة 4

يحظر التصرف بأي شكل في الموجودات المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار، وذلك إلى حين صدور قرار من اللجنة الشعبية العامة في الخصوص. 

ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لما سبق، ولا يرتب أي أثر قانوني. 

مادة 5

يجوز للجنة المشكلة وفقاً للمادة 1، إذا ما رأت لذلك مقتضى، أن تقرر منح إجازة لمن تحددهم من العاملين بالبلدية أو اللجان الشعبية النوعية بها سابقاً وذلك لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو تاريخ انتهائها من مهامها أيهما أقرب. 

مادة 6

تكون اللجنة المشكلة وفق المادة 1 من هذا القرار في نطاق اختصاصها الإداري مسئولة مسئولية مباشرة وشخصية عن كافة الوثائق والمستندات والممتلكات الثابتة والمنقولة والآليات وسائر الموجودات المشار إليها في المادة 3 من هذا القرار.

 وللجنة الاستفادة من نتائج أعمال اللجان المشكلة بموجب قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 45 لسنة 1992م المشار إليه. 

مادة 7

يراعى ألا يشمل عمل اللجنة الوثائق والمستندات والأدوات اللازمة للقيام بالخدمات اللازمة للمواطنين على أن يكون التصرف في هذه الأمور بالكيفية التي تحددها اللجنة الشعبية العامة بقرارات تصدر عنها. 

مادة 8

تتبع اللجنة المشار إليها بالمادة 1 من هذا القرار مباشرة أمانة اللجنة الشعبية العامة وتعمل تحت إشراف الكاتب العام لها. 

مادة 9

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في تنفيذ مهامها. 88 كما يجوز للجنة تشكيل فريق عمل أو أكثر يتولى القيام بجانب من مهامها تحت إشرافها ومتابعتها. 

مادة 10

على اللجنة فور الانتهاء من أعمالها أن تقدم تقريراً بنتيجة أعمالها إلى اللجنة الشعبية العامة على ألا يتجاوز ذلك نهاية شهر الكانون 1992م. 

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

النص الأصلي للتاريخ: 27 جمادى الاولى/ 1402 و.ر الموافق: 22 الحرث/ 1992 م

التوقيع

ls.org.ly