اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الادارية.
- قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 45 لسنة 1992م بشأن تشكيل لجان.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1992م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنفيذ الهيكلة الادارية.
قررت:
مادة 1
تشكل لجنة على مستوى النطاق الإداري لبلدية طرابلس سابقاً وذلك على النحو التالي:
- مدير مكتب التفتيش في البلدية أو من تسميه اللجنة الشعبية العامة رئيساً بدلاً عنه.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية.
- عنصر مالي يسميه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.
- عنصر قانوني يسميه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- أحد ضباط الأمن يسميه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة وفقاً للمادة السابقة ما يلي:
- أ. حصر واستلام كافة موجودات ومنقولات اللجنة الشعبية للبلدية وأمانات اللجان الشعبية للفروع البلدية، وكذلك السجلات والملفات والوثائق والمستندات العائدة إليها، وإجراء جرد واف بها، وتحريزها بعد إتمام جردها وذلك في شكل مصنف ومبوب يسهل الرجوع إليه وقت الحاجة.
- ب. اتخاذ ما تراه من إجراءات للتحفظ على ما يتم جرده مما ذكر في الفقرة السابقة وحفظها في مكاتب أو أماكن مغلقة بما يضمن عدم التلاعب بها أو العبث بمحتوياتها وإلى حين التصرف فيها من الجهة المختصة.
- ج. إعداد قوائم بالموظفين بديوان البلدية وأمانات اللجان الشعبية للفروع البلدية.
- د. اتخاذ التدابير اللازمة للتحفظ على الموجودات بالبلدية بما في ذلك حساباتها المصرفية ووسائل النقل الخاصة بها ووضع هذه الوسائل في أمكنة مناسبة ومحروسة.
مادة 3
على الكاتب العام للجنة الشعبية العامة تسمية عدد من الموظفين والعاملين بالجهات العامة، تسند إليهم مهام مساعدة اللجنة في المحافظة على الوثائق والموجودات والمنقولات وذلك إلى حين صدور قرارات بالتصرف فيها.
مادة 4
يحظر التصرف بأي شكل في الموجودات المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار، وذلك إلى حين صدور قرار من اللجنة الشعبية العامة في الخصوص. ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لما سبق، ولا يرتب أي أثر قانوني.
مادة 5
يجوز للجنة المشكلة وفقاً للمادة 1، إذا ما رأت لذلك مقتضى، أن تقرر منح إجازة لمن تحددهم من العاملين بالبلدية أو اللجان الشعبية النوعية بها سابقاً وذلك لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو تاريخ انتهاء مهامها أيهما أقرب. 27
مادة 6
تكون اللجنة المشكلة وفق المادة 1 من هذا القرار في نطاق اختصاصها الإداري مسئولة مسئولية مباشرة وشخصية عن كافة الوثائق والمستندات والممتلكات الثابتة والمنقولة والآليات وسائر الموجودات المشار إليها في المادة 3 من هذا القرار.
وللجنة الاستفادة من نتائج أعمال اللجان المشكلة بموجب قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 45 لسنة 1992م المشار إليه.
مادة 7
يراعى ألا يشمل عمل اللجنة الوثائق والمستندات والأدوات اللازمة للقيام بالخدمات اللازمة للمواطنين على أن يكون التصرف في هذه الأمور بالكيفية التي تحددها اللجنة الشعبية العامة بقرارات تصدر عنها.
مادة 8
تتبع اللجنة المشار إليها بالمادة 1 من هذا القرار مباشرة أمانة اللجنة الشعبية العامة وتعمل تحت إشراف الكاتب العام لها.
مادة 9
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في تنفيذ مهامها. 32 كما يجوز للجنة تشكيل فريق عمل أو أكثر يتولى القيام بجانب من مهامها تحت إشرافها ومتابعتها.
مادة 10
على اللجنة فور الانتهاء من أعمالها أن تقدم تقريراً بنتيجة أعمالها إلى اللجنة الشعبية العامة على ألا يتجاوز ذلك نهاية شهر الكانون 1992م.
مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 27 جمادى الأولى/ 1402 و.ر الموافق: 22/ الحرث/ 1992 م