قرار رقم 80 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 80 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 5 أيام، اعتبارا من 2023/2/14م، يرافقه الوفد الآتي ذكره: 

  1. السيد، عادل جمعة عامر – وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء 
  2. السيد، إبراهيم علي إبراهيم – مستشار رئيس مجلس الوزراء
  3. السيد، احمد الصديق علي – مستشار رئيس مجلس الوزراء 
  4. السيد، سفيان عبد الله علي – مراسم 
  5. السيد، المهدي مصطفي ميلاد – مراسم 
  6. السيد عماد الدين عصام منكوسة – مصور 
  7. السيد، محمد میلاد محمد – مرافق 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly