قرار رقم 80 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 5 أيام، اعتبارا من 2023/2/14م، يرافقه الوفد الآتي ذكره:
- السيد، عادل جمعة عامر – وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
- السيد، إبراهيم علي إبراهيم – مستشار رئيس مجلس الوزراء
- السيد، احمد الصديق علي – مستشار رئيس مجلس الوزراء
- السيد، سفيان عبد الله علي – مراسم
- السيد، المهدي مصطفي ميلاد – مراسم
- السيد عماد الدين عصام منكوسة – مصور
- السيد، محمد میلاد محمد – مرافق
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.