قرار رقم 80 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 80 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ على النحو التالي:

  1. السيد، وزير المواص – رئيسا 
  2. السيد، وزير العمل والتأهيل – عضوا 
  3. السيد، وزير التخطيط – عضوا 
  4. السيد، وكيل وزارة المالي – عضوا 
  5. السيد، رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري  – عضوا 
  6. السيد، مدير عام الإدارة العامة للإدارة والخدمات بالمؤسسة الوطنية للنفط – عضوا 
  7. السيد، الصديق علي باكير – عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly