قرار رقم 80 لسنة 2006 م بشأن إنشاء المركز العام لتدريب المعلمين

التاريخ: 27 يونيو 2025

قرار رقم 80 لسنة 2006 م بشأن إنشاء المركز العام لتدريب المعلمين

اللجنة الشعبية العامة….

قررت

مادة 1

ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار مركز يسمى المركز العام لتدريب المعلمين يتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم ويعمل تحت إشراف أمينها، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة

مادة 2

يكون المقر الرئيسي المركز، ومحله القانوني في مدينة طرابلس، ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم فتح مكاتب له في أماكن أخرى داخل الجماهيرية العظمى بناء على عرض عن مدير عام المركز

مادة 3

يهدف المركز إلى إعداد البرامج الشاملة لتدريب المعلمين والموجهين التربويين ومديري المؤسسات التعليمية، وتحديد أولويات تنفيذها، ويعمل على رفع كفاءتهم من خلال الدورات العلمية المختلفة التي يقيمها والندوات التي ينظمها

مادة 4

تتمركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات التالية:

مادة 5

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسميته قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم، يتولى إدارة المركز وتصريف شئونه، ويمارس على وجه الخصوص المهام والواجبات التالية:

ولا تكون قرارات مدير عام المركز المشار إليها في الفقرتين ب، ج نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم

مادة 6

تكون للمركز لجنة علمية بصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم

مادة 7

ينتون الهيكل التنظيمي للمركز على النحو التالي:-

مادة 8

يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم، بناء على عرض من مدير عام المركز

مادة 9

تكون للمركز ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 10

تتكون الموارد المالية للمركز من:-

مادة 11

يجوز أن يفتح لتمركز حساب جار بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية المظلمي

مادة 12

یتولی جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 13

يصل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly