قرار رقم 8 لسنة 2023 م بتحديد يوم وطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 8 لسنة 2023 م بتحديد يوم وطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يكون السادس من شهر يونيو من كل سنة، اليوم الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly