قرار رقم 8 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 8 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي

مادة 1

يعين السيد، الصادق محمد عثمان بن صادق، سفيراً لليبيا في دولة أندونيسيا.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly