قرار رقم 8 لسنة 2001 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 8 لسنة 2001 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يؤذن للجنة الشعبية العامة للتخطيط واللجنة الشعبية العامة للمالية – كل بحسب الاختصاص- بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثنى عشر من اعتمادات السنة للعام المالى 1429 ميلادية، وإلى حين إقرار الميزانية العامة للعام 1430 ميلادية، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة

مادة 2 

تصدر بالاعتمادات المؤقتة تفويضات مالية للصرف منها في الأغراض المحددة في كل بند من البنود التي تشتمل عليها التفويضات، وتكون الأولوية في الصرف للمرتبات والمعاشات الأساسية، بالنسبة للتسييرية، أما بشأن التحول فتصرف المستخلصات الجاهزة للدفع فى مشروعات، الصحة التعليم والتكوين المهني، ومياه الشرب

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly