قرار رقم 8 لسنة 1995 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 / 76 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1993 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخامس لسنة 1424/ ميلادية المنعقد بتاريخ 14 و 16 / 12 / 1424 ميلادية.
قرر
مادة 1
ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى الجهة بالوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم:
- حسن صالح أبوشرتيلة – المحامي من الدرجة الرابعة بفرع إدارة المحاماة بالجبل الأخضر إلى وظيفة مساعد نيابة بنيابة طبرق الكلية.
- فتحي يونس التومي – الباحث القانوني الرابع بإدارة القانون إلى وظيفة محام من الدرجة الرابعة بفرع إدارة القضايا بغريان.
- مصطفى عيسى رمضان – المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا إلى وظيفة < معاون نيابة بنيابة اجدابيا الكلية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 16 من شهر الكانون 1424 ميلادية