أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 1995 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية

نشر في

قرار رقم 8 لسنة 1995 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 / 76 وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 بإنشاء إدارة القانون.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1993 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخامس لسنة 1424/ ميلادية المنعقد بتاريخ 14 و 16 / 12 / 1424 ميلادية.

قرر

مادة 1

ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى الجهة بالوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم:

  1. حسن صالح أبوشرتيلة – المحامي من الدرجة الرابعة بفرع إدارة المحاماة بالجبل الأخضر إلى وظيفة مساعد نيابة بنيابة طبرق الكلية.
  2. فتحي يونس التومي – الباحث القانوني الرابع بإدارة القانون إلى وظيفة محام من الدرجة الرابعة بفرع إدارة القضايا بغريان.
  3. مصطفى عيسى رمضان – المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا إلى وظيفة < معاون نيابة بنيابة اجدابيا الكلية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في: 16 من شهر الكانون 1424 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.