قرار رقم 8 لسنة 1995 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:16 ديسمبر 1995
-
الرقم:8
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 8 لسنة 1995 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 / 76 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1993 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخامس لسنة 1424/ ميلادية المنعقد بتاريخ 14 و 16 / 12 / 1424 ميلادية.
قرر
مادة 1
ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى الجهة بالوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم:
- حسن صالح أبوشرتيلة – المحامي من الدرجة الرابعة بفرع إدارة المحاماة بالجبل الأخضر إلى وظيفة مساعد نيابة بنيابة طبرق الكلية.
- فتحي يونس التومي – الباحث القانوني الرابع بإدارة القانون إلى وظيفة محام من الدرجة الرابعة بفرع إدارة القضايا بغريان.
- مصطفى عيسى رمضان – المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا إلى وظيفة < معاون نيابة بنيابة اجدابيا الكلية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 16 من شهر الكانون 1424 ميلادية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة
-
قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
-
منشور بالرقم الإشاري 2023/243 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
اترك تعليقاً