قرار رقم 798 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 27 أبريل 2025

قرار رقم 798 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره (5,000,000) خمسة ملايين دينار، لصالح ديوان المجلس الرئاسي للصرف منه على المختنقات الضرورية والعاجلة للمجلس، خصماً من حساب المتفرقات وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly