قرار رقم 789 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 5 أبريل 2025

قرار رقم 789 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار لصالح ديوان المجلس الرئاسي لصرفه على أعمال برنامج المصالحة الوطنية، خصمًا من حساب المتفرقات وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly