قرار رقم 784 لسنة 2022 م باعتماد مذكرة تفاهم بين الشركة العامة للكهرباء وشركة أورباكون للتجارة والمقاولات القطرية

التاريخ: 9 أبريل 2025

قرار رقم 784 لسنة 2022 م باعتماد مذكرة تفاهم بين الشركة العامة للكهرباء وشركة اورباكون للتجارة والمقاولات القطرية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تعتمد مذكرة التفاهم المبرمة بين الشركة العامة للكهرباء GECOL وشركة أورباكون للتجارة والمقاولات القطرية UCC المرفقة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المحتويات

مذكرة تفاهم

أنه في يوم الأربعاء الموافق 10/11/2021 “تاريخ النفاذ”، تم إبرام مذكرة التفاهم هذه بين كل من:

  1. الشركة العامة للكهرباء الليبية GECOL، ومقرها طريق السواني وكم طرابلس – ليبيا؛ ويمثلها في هذه المذكرة المهندس وئام فتحي العبدلي، بصفته رئيس مجلس الإدارة، ويشار إليها فيما بعد بالطرف الأول.
  2. شركة أورباكون للتجارة والمقاولات UCC، ومقرها البرج الثامن عشر/ باور إنترناشيونال القابضة، المنطقة 69 شارع 303، مدينة لوسيل، قطر؛ ويمثلها في هذه المذكرة السيد محمد معتز الخياط، بصفته رئيس مجلس الإدارة، ويشار إليها فيما بعد بالطرف الثاني. ويشار إليهم منفردين بالطرف ومجتمعين بالأطراف.

حيث أنه:
الطرف الأول يرغب في تنفيذ مشروع محطة خاصة لتوليد الطاقة الكهربائية في زليتن في دولة ليبيا “الموقع”، وذلك باستخدام توربينات الوقود أو الغاز بقدرة إجمالية في حدود 1000 ميجاوات بنظام EPC “المشروع”.
الطرف الثاني مقاول قطري ذو خبرة وسابقة أعمال في قطاع مشروعات البنية التحتية والإنشاءات. 

وقد تلاقت إرادة الأطراف لإبرام مذكرة التفاهم هذه والتي يشار إليها فيما بعد بالمذكرة.

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة؛ وبعد أن أقر الأطراف بصفاتهم وأهليتهم للتوقيع على هذه المذكرة فقد اتفقوا على الآتي:

البند الأول

هدف المذكرة

تهدف هذه المذكرة إلى التوصل إلى الاتفاق على البنود التي بموجبها يكون الأطراف على استعداد للتفاوض بغرض التوصل إلى عقد اتفاق ملزم فيما بينهما يتعلق بالمشروع مستقبلاً، ولا تمثل هذه المذكرة أي التزام بموجبها على أي طرف من الأطراف.

البند الثاني 

الشروط

1/2 اتفق الأطراف أن إبرام اتفاقية ملزمة فيما يتعلق بالمشروع مرهون بتحقق الشروط التالية:

2/2 يقوم الطرف الأول بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمحلية المعنية بخصوص المشروع وقت ما اقتضت الحاجة لذلك، ويكون مسؤولاً عن إصدار الموافقات والتراخيص وما في حكمها حسبما يقتضي القانون.

البند الثالث

العلاقة

1/3 لا تعتبر هذه المذكرة إنفاق نهائي أو ملزم ولا يوجد في هذه المذكرة ما يمكن الاعتداد به أو اعتباره يشكل شراكة أو أي نوع من أنواع الكيانات الاقتصادية وحقوق والتزامات الأطراف تكون مقصورة على ما ورد ذكره في هذه المذكرة.
2/3 لا يوجد في هذه المذكرة ما يمكن تفسيره كإذن لأي من الأطراف التصرف كوكيل أو ممثل للآخر أو تحميل الطرف الآخر بأي التزام دون الحصول على موافقة مكتوبة من هذا الطرف.

التوقيعات

ls.org.ly