قرار رقم 783 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 783 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 2,437,180 مليونان وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألفا ومائة وثمانون ديناراً لصالح مركز مصراتة الطبي لسداد الالتزامات المترتبة على شراء وسائل نقل للمركز، خصماً من بند المتفرقات بالميزانية العامة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly