قرار رقم 781 لسنة 1985 م بلائحة الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 781 لسنة 1985 م بلائحة الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

تكون مدة الدراسة بالجامعات و المعاهد العليا على النحو التالى: 

مادة 2

تكون الدراسة بالكليات والمعاهد العليا وفق نظام المقررات حسب اعتمادها على بعضها البعض وتنقسم السنة الدراسية في الكليات والمعاهد العليا ذات النظام الفصلي الى فصلين دراسيين مدة كل منهما 16 ستة عشر أسبوعا ويفصل بينهما عطلة مدتها اسبوعين.

ويجوز اضافة فصل دراسي ثالث حسب امكانية كل كلية أو معهد على أن تكون مدة هذا الفصل 8 ثمانية أسابيع، ويكون التسجيل فيه اختیاری للطلاب.

وتعتمد الدراسة على أساس تطبيق النظام الاختیاری و احتساب وحدات دراسية للمقررات.

كما يجوز تكييف الفصول الدراسية من حيث مدة الفصول وعددها على أن يكون ذلك بناء على قرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات.

مادة 3

يحدد عدد الوحدات الدراسية المعتمدة لجميع الكليات والمعاهد العليا ذات النظام الفصلي مهما اختلفت مدة الدراسة بها بعدد من الوحدات يعادل “120- 140 وحدة دراسية”.

والوحدة الدراسية عبارة عن محاضرة نظرية لمدة ساعة واحدة، أو درس عملي لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات اسبوعيا خلال الفصل الدراسي الواحد.

مادة 4

يكون الحد الأعلى لعدد الوحدات الدراسية التي يجوز للطالب التسجيل فيها خلال الفصل الدراسي الواحد 21 احدى وعشرين وحدة دراسية، و الحد الأدنى لذلك 14 أربع عشرة وحدة دراسية بالنسبة لفصلي الخريف والربيع، أما فصل الصيف ان وجد فالحد الأعلى للتسجيل هو 10 عشر وحدات دراسية.

ويجوز للطالب التسجيل في مقررات يقل عدد وحداتها الدراسية عن الحد الأدنى المذكور في الفقرة السابقة “إذا تعذر السماح له بالتسجيل في مقررات أخرى أو خلال الفصل الأخير لتخرجه”.

كما يجوز للطالب التسجيل فيما لا يزيد على أربع وحدات دراسية عن الحد الأعلى للتسجيل خلال الفصل الأخير لتخرجه، شريطة أن يكون ذلك بموافقة اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد.

ولا يجوز للطالب التسجيل في مقررات تتضارب أوقات تدريسها.

مادة 5

يجوز للطالب تعديل المقررات المسجلة بعد موافقة القسم المختص على أن يكون ذلك خلال أسبوعين كحد أقصى من بداية الدراسة، كما يجوز له الانسحاب من بعض المقررات في موعد أقصاه 4 أربعة أسابيع قبل بداية الامتحانات النهائية على ألا يقل عدد الوحدات المتبقية عن الحد الأدني.

مادة 6

يحق للطالب ايقاف قيده بموافقة اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد اذا كان ذلك لعذر يمنعه من مواصلة دراسته، على ألا تزيد مدة ايقاف القيد عن فصلين دراسيين أو سنة دراسية واحدة وذلك خلال كل مدة دراسته.

مادة 7

يعتبر الطالب ناجحا إذا تحصل على تقدير النجاح في كل مقرر دراسي أو مادة دراسية حسب لوائح الكلية ويعتبر راسبا إذا تحصل على تقدير ضعیف أو ضعيف جدا، ويترك أمر التقديرات حسب نظام الكلية التابع لها الطالب، ويكون التقييم في كل مقرر مسجل على النحو التالى ما لم يتعارض مع لوائح الكلية أو المعهد:

الدرجة التقدير
من 85% إلى 100% من مجموع الدرجاتممتاز
من 75% إلى 85% من مجموع الدرجاتجيد جدا
من 65٪ إلى أقل من 75% من مجموع الدرجاتجيد
من 50% إلى أقل من 64% من مجموع الدرجاتمقبول
من 35% إلى أقل من 50% من مجموع الدرجاتضعيف
أقل من 30% من مجموع الدرجاتضعيف جداً

مادة 8

مادة 9

ينتهي حق الطالب في الاستمرار بالدراسة في الجامعة أو المعهد، وذلك في إحدى الحالات التالية:

  1. إذا انقطع عن الدراسة لمدة فصل دراسي واحد، أو سنة دراسية دون عذر تقبله اللجنة الشعبية للجامعة أو الكلية، مع مراعاة نص الفقرة الثانية من المادة 2 من هذه اللائحة. 
  2. إذا تحصل الطالب على تقدير عام “ضعيف جدا” خلال – فصلين دراسيين متتاليين أو سنة دراسية واحدة.
  3. إذا استنفذ المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذه اللائحة. 
  4. اذا انطبقت عليه احدی مواد الفصل في اللوائح التأديبية النافذة في هذا الشأن. 
  5. إذا اتضح أنه لم ينجز عدد من الوحدات تمكنه من التخرج خلال المدة المتبقية للدراسة.

مادة 10

مادة 11

تسري أحكام هذه اللائحة على الطلبة المستجدين بالجامعات والمعاهد العليا اعتبارا من العام الجامعي 80/ 1986 م، كما تسري على الطلبة الملتحقين بالدراسة في الجامعات والمعاهد العليا قبل صدورها، وفي الحالة الأخيرة تعطى لكل طالب فرصة سنة دراسية اضافية أو فصلين دراسيين للسنوات المتبقية على تخرجه، على ألا يتعارض ذلك مع اللوائح المعمول بها داخل الكليات والمعاهد العليا.

مادة 12

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 13

يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly